للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فإن) (١) كانوا ثلاثة، (فأرضعها) (٢) واحد رضعة، وكل واحد من الآخرين، رضعتين من لبن أم الزوج، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (٣) يجب على كل واحد منهم ثلث (نصف) (٤) المهر.

والثاني: أنه (يقسط) (٥) على عدد الرضعات، فيجب (على من) (٦) أرضع رضعة، الخمس من نصف المهر، وعلى من أرضع رضعتين، الخمسان (٧).

ولا فرق في وجوب الضمان على المرضعة، (بين) (٨) أن يكون قد قصدت افساد النكاح، أو لم تقصد، وبه قال أحمد.

وحكى أصحابنا عن مالك أنه قال: لا ضمان على المرضعة.

وقال أبو حنيفة: إن قصدت إتلاف البضع على الزوج، ضمنت،


(١) (فإن): في أ، جـ وفي ب لان.
(٢) (فأرضعها): في أوالمهذب وفي ب، جـ فأرضع.
(٣) (أنه): في أ، جـ وساقطة من أ.
(٤) (نصف): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأن كل واحد منهم وجد منه سبب الإتلاف، فتساووا في الضمان، كما لو طرح رجل في خل قدر دانق من نجاسة، وآخر قدر درهم.
(٥) (يقسط): في ب والمهذب وفي أيسقط، وفي جـ يقسطه.
(٦) (على من): في أ، جـ وفي ب على كل من.
(٧) لأن الفسخ حصل بعدد الرضعات، فيقسط الضمان عليه/ المهذب ٢: ١٦٠.
(٨) (بين): في أ، ب وفي جـ يبني.

<<  <  ج: ص:  >  >>