للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو إسحاق: يجب في الرضاع، نصف المهر، وفي الشهادة جميعه، وهذا هو الصحيح وعليه التفريع (١).

وحكي فيه طريقة ثالثة: أنه في الرضاع، يرجع بنصف المهر، والشهادة على اختلاف حالين:

- فحيث قال: يرجع على الشاهدين بجميع المهر (إذا) (٢) كان الزوج قد ساق المهر إليها جميعه.

- وحيث قال: يرجع بنصفه (إذا كان قد دفع إليها نصفه) (٣).

(إذا) (٤) كان لرجل زوجة صغيرة، فجاء خمسة أنفس، فارضع كل واحد منهم الصغيرة من لبن أم الزوج، أو (أخته) (٥) رضعة، وجب على كل واحد منهم خمس (نصف) (٦) المهر.


(١) والفرق بينهما: أن في الرضاع وقعت الفرقة ظاهرًا وباطنًا، وتلف البضع عليه، وقد رجع إليه بدل النصف، فوجب له بدل النصف، وفي الشهادة لم يتلف البضع في الحقيقة، وإنما حيل بينه وبين ملكه، فوجب ضمان جمعيه، والصحيح: طريقة أبي إسحاق وعليها التفريع/ المهذب ٢: ١٦٠.
(٢) (إذا): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) (إذا كان قد دفع إليها نصفه): في أ، ب وفي جـ إذا لم يكن قد دفع إليها، وإن كان قد دفع إليها نصفه.
(٤) (إذا): في ب، جـ وفي أفإذا.
(٥) (أو أخته): في ب، جـ والمهذب وفي أأخيه.
(٦) (نصف): في أ، جـ وساقطة من ب/ لتساويهم في الإِتلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>