للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنه ينفسخ (نكاحهما) (١). وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، وهو اختيار المزني رحمه اللَّه.

والثاني: أنه ينفسخ نكاح الثانية (٢).

ومن أفسد نكاح امرأة بالرضاع.

فالمنصوص: أنه يلزمه نصف مهر المثل.

ونص في الشاهدين بالطلاق إذا رجعا على قولين.

أحدهما: (أنه) (٣) يلزمها مهر المثل.

والثاني: يلزمها نصف مهر المثل (٤).

فمن أصحابنا: من جعل المسألتين على قولين بنقل (الجوابين) (٥).

أحدهما: يجب مهر المثل (٦).

والثاني: يجب نصفه، وهي طريقة أبي سعيد الأصطخري (٧).


(١) (نكاحهما): في أ، جـ وفي ب نكاحها/ لأنهما صارتا أختين فانفسخ نكاحهما، كما لو أرضعتهما في وقت واحد.
(٢) لأن سبب الفسخ حصل بالثانية، فاختص نكاحها بالبطلان، كما لو تزوج إحدى الأختين بعد الأخرى/ المهذب ٢: ١٥٩.
(٣) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٤) واختلف أصحاب الشافعية في ذلك.
(٥) (الجوابين): في ب وفي أ، جـ الجواب وهذا نقل أبو سعيد الاصطخري.
(٦) لأنه اتلف البضع، فوجب ضمان جميعه.
(٧) لأنه لم يغرم للصغيرة إلا نصف بدل البضع، فلم يجب له أكثر من نصف بدله.

<<  <  ج: ص:  >  >>