للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج، (وأبي القاسم الأنماطي) (١)، وأبي بكر بن الحداد، أنه لا يصير المولى أبًا له (٢).

والثاني: وهو قول أبي إسحاق، وأبي العباس بن (القاص) (٣) أنه يصير الصبي ابنًا (له) (٤) وهو الصحيح.

فإن كان له زوجة كبيرة، وزوجة صغيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة خمس رضاعات، انفسخ نكاحهما، وهو قول أبي حنيفة (٥).

وحكي في الحاوي عن ابن أبي ذئب: أن النكاح لا ينفسخ برضاع الضرائر.

وحكي عن مالك: أنه إذا لم يدخل بالكبرى، بطل نكاحها وثبت نكاح الصغرى.

وعن الأوزاعي: أنه إذا لم يدخل بالكبرى، ثبت نكاحها، وبطل نكاح الصغرى.

(وإن) (٦) كان له زوجتان صغيرتان، فجاءت امرأة فأرضعت (إحداهما) (٧) خمس رضعات ثم أرضعت الأخرى خمس رضعات، ففيه قولان:


(١) (وأبي القاسم الأنماطي): في ب، جـ وفي أوأبي القاسم بن الأنماطي.
(٢) لأنه رضاع لم يثبت به الأمومة، فلم تثبت به الأبوة.
(٣) (القاص): في أوالمهذب وفي ب، جـ الفياض وهذا خطأ.
(٤) (له): في ب، جـ وفي ألهما/ لأنه ارتضع من لبنه خمس رضعات، فصار ابنًا له/ المهذب ٢: ١٥٩.
(٥) لأنه لا يجوز أن يكون عنده امرأة وابنتها.
(٦) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٧) (إحداهما): في أ، ب وفي جـ أحدهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>