للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أصحها) (١): أنه لا يحل له نكاح بنت واحد منهما (٢).

والثاني: أنه يجوز (له) (٣) أن يتزوج (بنت كل واحدة منهما) (٤).

والثالث: أنه يجوز أن يتزوج (بنت كل واحد) (٥) منهما على الانفراد، ولا يجمع بينهما (٦).

إذا كان لرجل خصق أمهات أولاد، ولهن منه لبن، فارتضع صبي من كل واحدة منهن رضعة، ففيه وجهان:


(١) (أصحها): في ب، وفي أ، جـ أصحهما.
(٢) لانا وإن جهلنا عين الأب منهما، إلا أنا نتحقق أن بنت أحدهما أخته، وبنت الآخر أجنبية، فلم يجز له نكاح واحدة منهما، كما لو اختلطت أخته بأجنبية.
(٣) (له): في أوساقطة من ب، جـ.
(٤) (بنت كل واحدة منهما): في أ، ب وفي جـ بكل واحدة منهما./ فإذا تزوجها حرمت عليه الأخرى، لأن الأصل في بنت كل واحدة منهما الإباحة، وهو يشك في تحريمها، واليقين لا يزال بالشك، فإذا تزوج أحدهما، تعينت الأخوة في الأخرى، فحرم نكاحها على التأبيد، كما لو اشتبه ماء طاهر وماء نجس، فتوضأ بأحدهما بالاجتهاد، فإن النجاسة تتعين في الآخر ولا يجوز أن يتوضأ به.
(٥) (بنت كل واحد): في أ، ب وفي جـ بكل واحدة.
(٦) لأن الحظر لا يتعين في واحدة منهما، كما يجوز أن يصلي بالاجتهاد إلى جهة، ثم يصلي بالاجتهاد إلى جهة أخرى، ويحرم أن يجمع بينهما، لأن الحظر يتعين في الجميع فصار كرجلين رأيًا طائرًا فقال أحدهما: إن كان الطائر غرابًا، فعبدى حر، وقال الآخر: إن لم يكن غرابًا فعبدي حر، فطار ولم يعلم أنه غراب ولا غيره، فإنه لا يعتق على واحد منهما لانفراده بملك مشكوك فيه، وإن اجتمع العبدان لواحد، عتق أحدهما لاجتماعهما في ملكه/ المهذب للشيرازي ٢: ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>