للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأرحام، ومن يدلي بهم، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنهم) (١) أحق من السلطان (٢).

والثاني: أن السلطان أحق من رجال ذوي الأرحام (٣).

فإن كان للطفل أبوان، فثبتت الحضانة للأم، فامتنعت من الحضانة.

فقد ذكر أبو سعيد الأصطخري (فيه وجهين) (٤).

أحدهما: أن الحضانة تنتقل إلى أم الأم، كما لو جُنّت الأم.

والثاني: أنها تكون للأب (٥).

فإن اجتمع الأخ مع أخته، ففيه وجهان:

أحدهما: أن الأخ أولى.

والثاني: أن الأخت أولى.

إذا كانت (الأم مملوكه) (٦) لم يكن لها حضانة، فإن كان الولد مملوكًا، فحضانته لسيده، والأولى لسيده. أن يسلمه إلى أمه لتحضنه،


(١) (أنهم): في ب، جـ وفي أأنهما.
(٢) لأن لهم رحمًا، فكانوا أحق من السلطان كالعصبات.
(٣) لأنه لا حق لهم مع وجود غيرهم، فكان السلطان أحق منهم كما قلنا: في الميراث.
(٤) (فيه وجهين): في ب وفي أ، جـ وجهين فيه.
(٥) لأن الأم لم يبطل حقها من الحضانة، لأنها لو طالبت بها كانت أحق، فلم تنتقل إلى من يدلي بها/ المهذب للشيرازي ٢: ١٧٢.
(٦) (الأم مملوكة): في أ، جـ وفي ب منكوحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>