للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل يجوز (له) (١) أن يسلمه إلى غيرها؟ فيه وجهان:

أحدهما: له ذلك.

والثاني: ليس له.

فإن افترق الزوجان (وبينهما) (٢) ولد له سبع سنين، أو ثمان (سنين) (٣) وهو مميز، (وتنازعا) (٤) كفالته خير بينهما (٥)، فإن اختار أحدهما، وكان ابنًا، فاختار الأم كان عندها (بالليل) (٦)، ويأخذه (٧) الأب بالنهار، (ويسلمه) (٨) في مكتب أو (صنعة) (٩). وإن اختار الأب، كان عنده ليلًا ونهارًا، ولا يمنعه من زيارة أمه (١٠).


(١) (له): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٢) (وبينهما): في ب، جـ وفي أوليس بينهما.
(٣) (سنين): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٤) (وتنازعا): في أ، جـ وفي ب فتنازعا.
(٥) لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: يا رسول اللَّه: إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به رواه النسائي وأخرجه أبو داود بلفظ فيه زيادة (فقال استهما عليه)، وصححه الترمذي/ سنن أبي داود ١: ٥٣٠.
(٦) (بالليل): في أ، جـ والمهذب وفي ب ليلًا.
(٧) (ويأخذه): في ب، جـ والمهذب وفي أويأخذ.
(٨) (وسلمه): في ب، جـ وفي أيسلمه.
(٩) (صنعة): في ب، جـ وفي أمنعة/ لأن القصد حظ الولد، وحظ الولد فيما ذكرناه.
(١٠) لأن المنع من ذلك إغراء بالعقوق، وقطع الرحم.

<<  <  ج: ص:  >  >>