للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دفعه, والقود واجب (سيما) (١) إذا قلنا: أنه لا يجب عليه الدفع عن نفسه.

وكل موضع أو جبنًا القود في الخنق، فالولي بالخيار، إن شاء اقتص، وإن شاء عفى.

وحكي عن أبي يوسف: أنه (قال) (٢): إذا كان قد تكرر منه التخنيق، انحتم (قتله) (٣) كالمحارب.

(وإن) (٤) (حبس) (٥) إنسانًا، ومنعه الطعام والشراب، مدة يعلم أنه لا يعيش فيها (وجهل) (٦) حاله قبل ذلك، أنه كان به جوع، (أم لا) (٧)، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجب عليه القود، كما لو علم أنه كان به جوع (شديد) (٨).

والثاني: لا قود (عليه) (٩) والأول: أصح.


(١) (سيما): في ب, جـ وفي أبه.
(٢) (قال): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٣) (قتله): في أ، ب وغير واضحة في جـ.
(٤) (وإن): في أ, جـ وفي ب فإن.
(٥) (حبس): في جـ وفي أ، ب جلس.
(٦) (وجهل): في ب، جـ وفي أوجعل.
(٧) (أم لا): في أ، ب وفي جـ أولًا.
(٨) (شديد): في ب, جـ وساقطة من أ.
(٩) (عليه): في ب، جـ وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>