للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن حبس حرًا، وأطعمه وسقاه، فمات، فلا ضمان عليه، صغيرًا كان، أو كبيرًا.

وقال أبو حنيفة: إن كان صغيرًا، ومات بسبب كلدغ الحية، أو سقوط حائط عليه، ضمن.

(إذا) (١) ألقاه في لجة لا يمكنه التخلص (٢)، (فالتقمه) (٣) حوت قبل أن يصل إلى الماء، ففي وجوب القود عليه قولان:

أحدهما: يجب عليه القود (٤).

والثاني: لا قود عليه (٥).

إذا أمسك رجلًا على رجل ليقتله، فقتله، وجب القود على القاتل، دون الممسك، وهو قول أبي حنيفة والجماعة (٦).


(١) (إذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.
(٢) لكثرة الماء، أو لعجزه عن التخلص بالضعف، أو بأن كتّفه وألقاه فيه.
(٣) (فالتقمه): في أوالمهذب وفي ب، جـ والتقمة.
(٤) لأنه ألقاه في مهلكة فهلك.
(٥) لأن هلاكه لم يكن بفعله.
(٦) لما روى أبو شريح الخزاعي: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إن من أعتى الناس على اللَّه عز وجل من قتل غير قاتله، أو طلب بدم الجاهلية في الإسلام، أو بصر عينيه في النوم ما لم تبصره) الدارقطني ٣: ١٣١ رواه أحمد، وأخرجه الدارقطني، والطبراني والحاكم، ورواه الطبراني والحاكم من حديث عائشة بمعناه، وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس مرفوعًا. (أبغض الناس إلى اللَّه ثلاثة: ملحد في الحرم، ومتبع في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم بغير حق ليهريق دمه) / المجموع ١٧: ٢٢٢/ صحيح البخاري بحاشية السندي ٤: ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>