للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك: إذا أمسكه ليقتله، فقتله (عمدًا) (١)، كانا شريكين في قتله, فيجب عليهما القود إذا كان القاتل لا يمكنه قتله إلا بالإِمساك، وكان لمقتول لا يقدر على الهرب بعد الإِمساك.

فإن أنهشه حية تقتل غالبًا، وجب عليه القود، وإن كان لا يقتل ففيه قولان:

أحدهما: يجب القود (٢).

والثاني: لا يجب (٣).

وإن خلط السم بالطعام لرجل، وقدمه إليه، فأكله ومات، ففيه قولان:

أحدهما: (أنه) (٤) لا يجب القود.

والثاني: يجب (٥).


(١) (عمدًا): في ب، جـ وفي أعبدًا.
(٢) لأن جنس الحيات يقتل غالبًا.
(٣) لأن الذي ألسعه لا يقتل غالبًا.
(٤) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه أكله باختياره، فصار كما لو قتل نفسه بسكين.
(٥) لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، فأهدت إليه يهودية بخيبر شاة مصلية فأكل منها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه ثم قال: ارفعوا أيديكم فإنها قد أخبرتني أنها مسمومة، فأرسل إلى اليهودية فقال: ما حملك على ما صنعت، قالت: قلت: إن تكن نبيًا لم يضرك الذي صنعت وإن كنت ملكًا أرحت الناس منك، فأكل منها بشر بن البراء بن معرور فمات فأرسل إليها فقتلها فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري). أخرجه أبو داود/ المجموع ١٧: ٢٢٦، مختصر سنن أبي داود ٦: ٣٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>