للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإذا) (١) قلنا: لا يجب القود.

فقد حكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: في وجوب الدية قولين.

أصحهما: أنها تجب (٢).

إذا حفر بئرًا في (ممر) (٣) داره وغطاها، وأذن لإِنسان في الدخول، فوقع في البئر.

فمن أصحابنا من قال: فيه قولان، كالسم.

ومنهم من قال: لا يجب القود قولًا واحدًا.

(وإن) (٤) أكره رجل رجلًا على قتل رجل، فقتله، وجب القود على المُكْرِه (٥)، وفي المُكْرَه قولان:

أحدهما: يجب عليه القود، وهو قول مالك، وأحمد، وزفر (٦).


(١) (وإذا): في أ، ب وفي جـ فإذا.
(٢) لأن التلف حصل بسبب منه، فصار كما لو حفر بئرًا في طريق الناس فهلك به إنسان.
والقول الثاني: لا يجب عليه الدية، لأنه هو الجاني على نفسه/ المجموع ١٧: ٢٣٠.
(٣) (ممر): في ب، جـ وفي أصحن.
(٤) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٥) لأنه تسبب إلى قتله بمعنى يفضي إلى القتل غالبًا، فأشبه إذا رماه بسهم فقتله.
(٦) لأنه قتله للدفع عن نفسه، فلم يجب عليه القود، كما لو قصده رجل ليقتله فقتله للدفع عن نفسه/ المهذب ٢: ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>