للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى عن زفر أنه قال: يجب (القود) (١) على (المكره) (٢) دون (المُكْرَه) (٣).

والقول الثاني: (أنه) (٤) لا قود على (المكره) (٥) وهو قول أبي حنفية، ومحمد بن الحسن.

واختلف على هذا القول في علة سقوط القود.

فمنهم من قال: العلة، أن الإكراه شبهة (تدرأ) (٦) الحدود، وهذا طريقة البغداديين، فعلى هذا يجب عليه، نصف الدية.

وقال البصريون: الإِكراه، الجاء ينقل حكم الفعل.

وقال أبو يوسف: لا قود على المكره ولا على المكره، ولا فرق بين المكره من جهة الإمام، وبين المكره من جهة غيره.

ومن أصحابنا من قال: (في) (٧) المكره من جهة الإمام، في وجوب القود عليه قولان، والمكره من جهة غيره، يجب عليه القود، قولًا واحدًا.

والأول: أصح.


(١) (القود): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) (المكره): في أ، ب وفي جـ المكرَه.
(٣) (المكرَه): في أ، ب وفي جـ المكرِه.
(٤) (أنه): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٥) (المكرَهِ): في جـ وفي أ، ب المكرِه/ وهو الصحيح، لأنه قتله ظلمًا لاستبقاء نفسه، فأشبه إذا اضطر إلى الأكل فقتله ليأكله/ المهذب ٢: ١٧٨.
(٦) (تدرأ): في ب، جـ وفي أنذر.
(٧) (في): في أ، جـ وساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>