للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن أمر الإمام رجلًا، بقتل رجل بغير حق، وهل يعلم أنه بقتله ظلمًا، ولم يكرهه على قتله، فالقاتل، هو المأمور دون الآمر، وحكم القتل يتعلق به (١).

وذكر في الحاوي: أن من أصحابنا من قال: (أنه) (٢) يجب القود أيضًا على الآمر للزوم أمره.

وفي إكراه الإمام رجلًا على القتل ظلمًا، وارتكابه الكبيرة، هل يخرج به من الإمامة؟ فيه وجهان حكاهما أبو علي بن أبي هريرة.

واختلف أصحابنا فيما يكون إكراهًا على القتل.

فمنهم من قال: ما يكون إكراهًا على الطلاق من قتل، أو ضرب، أو حبس، أو أخذ مال (يكون إكراهًا على القتل) (٣).

ومنهم من قال: لا يتحقق الإكراه على القتل إلا بالقتل، وبما يفضي إليه من تهديد بقطع، أو جرح، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه.


(١) وجب ضمان القتل من الكفارة، والقصاص، والدية على المأمور، لأنه لا يجوز طاعته فيما لا يحل، والدليل عليه: ما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق). أخرجه أحمد عن عبد اللَّه بن الصامت/ المجموع ١٧: ٢٢٣.
وقد روى الشافعي رحمه اللَّه. (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من أمركم من الولاة بغير طاعة اللَّه فلا تطيعوه). فصار كما لو قتله من غير أمره.
(٢) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٣) (يكون إكراهًا على القتل): في أ، ب وساقطة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>