للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال: إن قتلت فلانًا (أو) (١) فلانًا، وإلا قتلتك، قال القفال: لا يكون إكراهًا.

وقال القاضي حسين: هو عندي (إكراه) (٢)، وهذا صحيح.

وإن شهد شاهدان (على) (٣) رجل بما يوجب القتل، فقتل (٤) ثم رجعا عن الشهادة.

وقالا: (تعمدنا) (٥)، قتله بالشهادة عليه، وجب القود عليهما.

وقال أبو حنيفة: لا (قود) عليهما (٦).


(١) (أو): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) (إكراه): في ب، جـ وفي أإكراهًا.
(٣) فقتل بشهادتهما بغير حق، ثم رجعا عن شهادتهما، وجب القود على الشهود لما روى القاسم بن عبد الرحمن. أن رجلين شهدا عند علي كرم اللَّه وجهه على رجل أنه سرق فقطعه ثم رجعا عن شهادتهما فقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما وأغرمهما دية يده، ولأنهما توصلا إلى قتله بسبب يقتل غالبًا، فوجب عليهما القود كما لو جرحاه فمات/ المهذب: ١٧٨.
(٤) (تعمدنا): في ب، جـ وفي أبقولنا.
(٥) (لا قود): في ب، جـ وفي أقود ساقطة.
(٦) يجب القصاص فيما دون النفس، من الجروح والأعضاء، والدليل عليه قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} سورة المائدة ٤٥.
وروى أنس رضي اللَّه عنه: أن الربيع بنت النضر بن أنس كسرت ثنية جارية، فعرضوا عليهم الأرش، فأبوا، وطلبوا العفو، فأبوا، فأتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمر بالقصاص، فجاء أخوها أنس ابن النضر فقال: يا رسول اللَّه؟ اتكسر ثنية الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كتاب اللَّه =

<<  <  ج: ص:  >  >>