للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن شبرمة: تؤخذ بها.

وحكى عن ابن سيرين أنه قال: إذا قطع يمينه، ولا يمين له، قطعت يسراه، وإن قطع (يسراه) (١) ولا يسار له، قطعت يمينه.

ولا تؤخذ يد كاملة الأصابع، بيد ناقصة الأصابع، فإن قطع رجل في يده ستة أصابع، يد رجل له خمسة أصابع، لم تقطع يده (٢)، (ولكنه) (٣) يقطع من أصابع الجاني خمسة أصابع في مقابلة أصابعه (٤)، وهل يدخل أرش ما تحت الأصابع من الكف في القصاص؟ فيه وجهان:

(أحدهما) (٥): أنه لا يدخل، وهو قول أبي إسحاق، فيأخذ الأرش لما تحتها من الكف (٦).

والثاني: يدخل.

وتؤخذ الناقصة بالكاملة.

فإن قطع من له أربع أصابع يد، من له (خمس) (٧) أصابع،


(١) (يسراه): في أ، ب وفي جـ يساره/ لأنهما يستويان في الخلقة والمنفعة.
(٢) لأنه يأخذ أكثر من حقه.
(٣) (ولكنه): في أ، ب وفي جـ ولكن.
(٤) لأنها داخله في الجناية ويمكن استيفاء القصاص فيها.
(٥) (أحدهما): في أ، ب وفي جـ أظهرهما.
(٦) أي يأخذ مع القصاص الحكومة لما تحتها، والفرق بين القصاص والدية، أن الكف يتبع الأصابع في الدية، ولا يتبعها في القصاص، ولهذا لو قطع أصابعه وتآكل منها الكف، واختار الدية، لم يلزمه أكثر من دية الأصابع، ولو طلب القصاص قطع الأصابع ويأخذ الحكومة في الكف/ المهذب ٢: ١٨٣.
(٧) (خمس): في أ، والمهذب وفي ب، جـ خمسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>