للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان له أن يقتص في يده ويأخذ منه أرش الأصبع المفقودة (١).

وقال أبو حنيفة: ليس له أن يستوفي مع القود فيها (أرشًا) (٢) وله أن يعفو، (ويأخذ) (٣) (دية يده) (٤).

فإن أوضحه في مقدم رأسه، وكان مقدم رأس الجاني أصغر من مقدم رأس المشجوج، فهل يقتصر في الاستيفاء على مقدم رأسه، وينتقل في الباقي إلى الدية؟

قال أبو علي الطبري: يفعل كذلك.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: يحتمل وجهين:

أحدهما: ما ذكرناه.

والثاني: أنه (تيمم) (٥) قدر مساحته من مؤخر رأسه، وهو الأصح.

ولا قصاص فيما دون الموضحة.


(١) لأنه وجد بعض حقه وعدم البعض، فأخذ الموجود، وانتقل في المعدوم إلى البدل كما لو قطع عضوين ووجد أحدهما./ المهذب ٢: ١٨٢.
(٢) (أرشا): في ب، جـ وفي أإن شاء.
(٣) (ويأخذ): في أ، ب وفي جـ أو يأخذ.
(٤) (دية يده): في أوفي ب منه دية وفي جـ دية يد كمن أتلف مثليًا لإنسان فانقطع عن أيدي الناس، ولم يبق إلا الردي، فإنه يخير بين أن يأخذ الموجود ناقصًا وبين أن يأخذ القيمة، ثم إذا استوفى القصاص، سقط حقه في الزيادة. مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ٢: ٦٢٦.
(٥) (يتم): في أ، جـ ساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>