للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل المزني: أنه يجب القصاص، واختلف أصحابنا في ذلك على وجهين.

وتؤخذ (الأليتان) (١) بالأليتين، وهما (اللحمان) (٢) (الناتئان) (٣) بين الظهر والفخذ.

ومن أصحابنا من قال: لا يؤخذ وهو قول (المزني) (٤).

ويؤخذ الذكر بالذكر (٥)، والبعض منه بالبعض.

وقال أبو إسحاق: لا يؤخذ بعضه ببعض، والمذهب: الأول (٦).

ويؤخذ الشفران بالشفرين على المنصوص (٧).


(١) (الأليتان): في أ، ب وفي جـ الأليتين.
(٢) (اللحمان): في ب، جـ وفي أاللحمتان.
(٣) (النائتان): في ب، جـ وفي أالنابتتان.
(٤) (المزنى): في أ، ب وفي جـ المزني منهما/ لأنه لحم متصل بلحم، فأشبه لحم الفخذ، والمذهب الأول لقوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} سورة المائدة/ ٤٨.
ولأنهما ينتهيان إلى حد فاصل، فوجب فيهما القصاص كاليدين/ المهذب ٢: ١٨٣.
(٥) لقوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} سورة المائدة/ ٤٨، ولأنه ينتهي إلى حد فاصل يمكن القصاص فيه من غير حيف، فوجب فيه القصاص.
(٦) لأنه إذا أمكن القصاص في جميعه أمكن في بعضه، وكذلك يؤخذ ذكر الفحل بذكر الخصي، لأنه كذكر الفحل في الجماع وعدم الانزال لمعنى في غيره.
(٧) لأنهما لحمان محيطان بالفرج من الجانبين يعرف انتهاؤهما، فوجب فيهما القصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>