للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أصحابنا من قال: لا يؤخذ، وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني (١).

فإن قطع ذكر خنثى مشكل، (أو أنثييه) (٢) وشفريه، قبل أن (يتبين) (٣) حاله، ولم يختر العفو عن القصاص، فإنه يوقف الأمر فيه، إلى أن (يتبين) (٤)، وأما المال، ففيه قولان:

أحدهما: (أنه) (٥) لا يعطى شيئًا وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (٦).


(١) لأنه لحم وليس له مفصل ينتهي إليه، فلم يجب فيه القصاص، كلحم الفخذ/ المهذب ٢: ١٨٣.
(٢) (وأنثييه): في أ، جـ وفي ب أو وأنثييه.
(٣) (يتبين): في أ، جـ وفي ب يبين/ أي وطلب حقه قبل أن يتبين حاله أنه ذكر أو أنثى.
- فإن طلب القصاص، لم يكن له لجواز أن يكون امرأة، فلا يجب لها عليه في شيء من ذلك قصاص.
- وإن طلب المال نظرت: فإن عفا عن القصاص أعطى أقل حقيه وهو حق امرأة، فيعطى دية عن الشفرين، وحكومة في الذكر والأنثيين، فإن بأن أنه امرأة فقد استوفت حقها، وإن بأن أبه رجل، ثم له الباقي من دية الذكر والانثيين وحكومة عن الشفرين، فإن لم يعف عن القصاص، وقف القصاص إلى أن يتبين، لأنه يجوز أن يكون امرأة فلا يجب عليه القصاص/ المهذب ٢: ١٨٢.
(٤) (يتبين): في أ، جـ وفي ب يبين.
(٥) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٦) لأن دفع المال لا يجب مع القود، وهو مطالب بالقود، فسقطت المطالبة بالمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>