(٢) (وأنثييه): في أ، جـ وفي ب أو وأنثييه. (٣) (يتبين): في أ، جـ وفي ب يبين/ أي وطلب حقه قبل أن يتبين حاله أنه ذكر أو أنثى. - فإن طلب القصاص، لم يكن له لجواز أن يكون امرأة، فلا يجب لها عليه في شيء من ذلك قصاص. - وإن طلب المال نظرت: فإن عفا عن القصاص أعطى أقل حقيه وهو حق امرأة، فيعطى دية عن الشفرين، وحكومة في الذكر والأنثيين، فإن بأن أنه امرأة فقد استوفت حقها، وإن بأن أبه رجل، ثم له الباقي من دية الذكر والانثيين وحكومة عن الشفرين، فإن لم يعف عن القصاص، وقف القصاص إلى أن يتبين، لأنه يجوز أن يكون امرأة فلا يجب عليه القصاص/ المهذب ٢: ١٨٢. (٤) (يتبين): في أ، جـ وفي ب يبين. (٥) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ. (٦) لأن دفع المال لا يجب مع القود، وهو مطالب بالقود، فسقطت المطالبة بالمال.