للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه يعطى أقل ما يستحقه مع القود (١)، وهو قول أكثر أصحابنا، فيعطى حكومة في الشفرين ويوقف القود في الذكر والأنثيين.

وحكى القاضي أبو حامد في جامعه: أنه يعطى دية الشفرين، (وهذا) (٢) خطأ.

(وإن) (٣) قتل واحد جماعة، أو قطع عضوًا من جماعه (٤)، قتل بواحد منهم، أو قطع به، واستوفى للباقين الديات من تركته.

وقال أبو حنيفة، ومالك: يقتل بجماعتهم، ويقطع للجميع، ويستوفي لهم ما بقي لهم من الديات في الطرف (٥).

وقال أحمد: إن طلبوا القصاص، قتل بجماعتهم، وإن طلب بعضهم القصاص، والبعض الدية، قتل (لمن) (٦) طلب القود، واستوفى للآخرين الدية.


(١) (القود): في ب، جـ وفي أالقعود/ لأنه يستحق القود في عضو والمال في غيره، فلم يكن دفع المال عفوًا عن القود.
(٢) (وهذا): في أ، ب وفي جـ وهو/ لأنه ربما بأن أنه رجل فيجب القود في الذكر والانثيين، والحكومة في الشفرين.
(٣) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٤) لم تتداخل حقوقهم، لأنها حقوق مقصودة لآدميين، فلم تتداخل كالديون.
(٥) أنظر مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر والدر المنتقى عليه ٢: ٦٢٨، وأنظر الهداية ٤: ١٢٤ - ١٢٥.
(٦) (لمن): في أ، جـ وفي ب بمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>