للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قطع أصبع رجل، (فتآكلت) (١) الكف، (وسقطت) (٢)، لم يسقط القود في الأصبع، وبه قال أحمد ومالك.

وقال أبو حنيفة: يسقط (القطع) (٣) في الأصبع.


(١) (فتآكلت): في أ، ب وفي جـ فتآكل.
(٢) (وسقطت): في أ، ب وفي جـ وسقط.
(٣) (القطع): في أ، ب وفي جـ القصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>