للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى عن الحسن البصري: أنه لم يورث الزوج، والزوجة، (والأخوة) (١) من الأم شيئًا من الدية.

ومن ورث المال، ورث القصاص (٢)، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، (وعامة) (٣) الفقهاء.

وحكى فيه وجهان آخران لأصحابنا:

أحدهما: أنه يختص بأرشه العصبات، وهو المشهور عن مالك.

وحكى القاضي أبو الطيب في التعليق عن مالك، وربيعة، والزهري، والليث (بن) (٤) سعد:

أنه يرثه ذكور ذوي الأنساب دون غيرهم.

والوجه الثاني لأصحابنا: أنه يرثه (ذوو) (٥) الأنساب دون ذوي الأسباب.

فإن قطع مسلم طرف مسلم، ثم ارتد ومات على الردة، وقلنا:


(١) (والأخوة): في أ، جـ وفي ب والأخت.
(٢) والدليل عليه: ما روى أبو شريح الكعبي أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا واللَّه عاقله، فمن قتل بعده قتيلًا فأهله بين خيرتين، أن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية) أخرجه أبو داود في الديات عن مسدد، والترمذي في الديات عن محمد بن بشار/ المجموع ١: ٢٨٠. سنن أبي داود ٢: ٤٨٠ - ٤٨١.
(٣) (وعامة): في أ، ب وفي جـ وجماعة.
(٤) (بن): في ب، جـ وفي أعن.
(٥) (ذوو): في أ، جـ وغير واضحة في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>