للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأصح القولين أن القود لا يسقط في الطرف (١)، فقد نقل المزني، أنه يقتص وليه المسلم.

وقال المزني: يقتص الإمام لا غير (٢).

فمن أصحابنا من قال: لا يقتص غير الإمام، وهو الأصح، وحمل كلام الشافعي عليه.

ومنهم من قال: يستوفيه المناسب (٣).

- فإن قلنا: يستوفيه الإمام، فله أن يعفو على مال، ويكون فيئًا.

- وإن قلنا: يستوفيه المناسب، فهل له أن يعفو على مال؟ فيه وجهان:

أحدهما: له ذلك ويكون فيئًا (٤).

والثاني: ليس له أن يعفو على مال (٥).

وإن قلنا: بالقول الثاني، أن القود يسقط في الطرف، فهل يضمن بالدية؟ فيه وجهان:


(١) أي أنه يجب القصاص في طرفه.
(٢) لأن المسلم لا يرثه.
(٣) لأن القصد من القصاص التشفي ودرك الغيظ، والذي يتشفى هو المناسب.
(٤) لأن أرش الطرف يدخل في أرش النفس، فلما لم يجب أرش النفس، لم يجب أرش الطرف/ المجموع ١٧: ٢٨٢.
(٥) بل يجب الأرش وهو الأصح، لأن الجناية وقعت في حال مضمونة، فلم يسقط حكمها بسقوط حكم السراية/ المجموع ١٧: ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>