للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فإذا قلنا: يضمن ضمن بأقل الأمرين، من أرش الطرف، أو دية النفس (١).

فإن قطع يد رجل، وقتل آخر، فقطعت يده باليد، ثم قتل بالآخر، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (٢).

وقال مالك: يقتل بالثاني، ويدخل القطع فيه (٣).

وينتظر بلوغ الصغير، وإفاقة المجنون، وحضور الغائب، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، وابن أبي ليلى (٤).


(١) لأن دية النفس إذا كانت أكثر من أرش الطرف، لم تجب الزيادة على أرش الطرف، لأن الزيادة وجبت بالسراية، وإن كان أرش الطرف أكثر، لم يجب ما زاد على دية النفس، لأنه لو مات وهو مسلم، لم يجب عليه أكثر من دية مسلم، فكذلك ها هنا مثله. وقال أبو سعيد الأصطخري: يجب أرش الطرف بالغًا ما بلغ، لأن الدية إنما تجب في النفس في الموضع الذي لو كان دون الدية، وصار نفسًا، وجبت الدية، وها هنا لا حكم للسراية في الزيادة، فكذلك في النقصان، والأول أصح/ المجموع ١٧: ٢٨٢ - ٢٨٣.
(٢) لأنهما جنايتان على رجلين، فلم يتداخلا، كقطع يدي رجلين/ المغني لابن قدامة ٨: ٣١٦.
(٣) لأنه إذا قتل تلف الطرف فلا فائدة في القطع، فأشبه ما لو كانا لواحد/ المغني ٨: ٣١٦.
(٤) لأنه قصاص غير متحتم، ثبت لجماعة معينين، فلم يجز لأحدهم استيفاؤه استقلالًا، كما لو كان بين حاضر وغائب، أو أحد بدلي النفس، فلم ينفرد به بعضهم كالدية. والدليل على أن للصغير والمجنون فيه حقًا أربعة أمور.
أحدها: أنه لو كان منفردًا لاستحقه، ولو نافاه الصغر مع غيره لنافاه منفردًا، كولاية النكاح. =

<<  <  ج: ص:  >  >>