للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة، ومالك: يجوز للكبير (العاقل) (١) أن ينفرد باستيفائه.

وإن وجب القصاص لصغير، لم يكن لوليه (استيفاؤه) (٢)، (وبه قال أحمد) (٣).


= والثاني: أنه لو بلغ لاستحق، ولو لم يكن مستحقًا عند الموت، لم يكن مستحقًا بعده، كالرقيق إذا عتق بعد موت أبيه.
والثالث: أنه لو صار الأمر إلى المال لاستحق، ولو لم يكن مستحقًا للقصاص لما استحق بدله كالأجنبي.
والرابع: أنه لو مات الصغير لاستحقه ورثت، ولو لم لكن حقًا، لم يرثه كسائر ما لم يستحقه/ المغني لابن قدامة ٨: ٣٤٩ - ٣٥٠.
(١) (العاقل): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأن الحسن بن علي رضي اللَّه عنهما تتل ابن ملجم قصاصًا، وفي الورثة صغار، فلم ينكر ذلك، ولأن ولاية القصاص هي استحقاق استيفائه، وليس للصغير هذه الولاية.
ويرد على هذا القول: بأن ابن ملجم قتل لكفره، لأنه قتل عليًا مستحلًا دمه، معتقدًا كفره، متقربًا بذلك إلى اللَّه تعالى. وقيل: أنه قتل لسعيه في الأرض بالفساد، وإظهار السلاح، فيكون كقاطع الطريق إذا قتل، وقتله متحتم، وهو إلى الإمام، والحسن هو الإمام، ولذلك لم ينتظر الغائبين من الورثة./ المغني لابن قدامة ٨: ٣٤٩ - ٣٥٠.
(٢) (استيفاؤه): في ب، جـ وفي أاستيفاؤه.
(٣) (وبه قال أحمد): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنه لا يملك إيقاع الطلاق بزوجته، فلا يملك استيفاء القصاص له، كالوصي، ولأن القصد التشفي ودرك الغيظ، ولا يحصل ذلك باستيفاء الولي، ويخالف الدية، فإن الغرض يحصل باستيفاء الأب له، فافترقا، ولأن الدية إنما يملك استيفاءها إذا تعينت، والقصاص لا يتعين، فإنه يجزو العفو إلى الدية والصلح على مال أكثر منها وأقل، والدية بخلاف ذلك/ المغني لابن قدامة ٨: ٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>