للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال (أبو حنيفة) (١)، ومالك: للأب أن ينفرد باستيفائه في الطرف، والنفس، وللوصي والحاكم ذلك في الطرف.

ويحبس القاتل عندنا، (وهكذا) (٢) إذا كان (وارث القود غائبًا) (٣) فإنه يحبس حتى يقدم، ويتولى الحاكم حبسه، ولا (يقف على الاستعداء إليه) (٤) (وينفرد) (٥) به إذا ثبت عنده القتل بخلافه.

إذا كان (الوارث رشيدًا حاضرًا) (٦) وكذا لو غصب دارًا لغائب، جاز للحاكم أن ينتزعها إذا كان المالك موليًا عليه، ولم يجز إذا كان رشيدًا، كذا ذكر في الحاوي.

والشيخ أبو نصر ذكر: أنه يحبس، وإن كان الوارث رشيدًا، أو فيهم رشيد.

وقد ذكر (أصحابنا) (٧) في الدعوى والبينات: أنه إذا أقر بمال في يده لرجل، فكذبه المقوله، وجهين في انتزاع الحاكم له، وهذا (نظير غصب) (٨) مال الغائب الرشيد.


(١) (أبو حنيفة): في أ، جـ وفي ب أحمد.
(٢) (وهكذا): في ب، جـ وفي أوكذا.
(٣) (وارث القود غائبًا): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) (ولا يقف على الاستعداء إليه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) (وينفرد): في ب، جـ وفي أويتفرد.
(٦) (الوارث رشيدًا حاضرًا): في ب، جـ إلا أن حاضرًا ساقطة من جـ، والجملة ساقطة من أ.
(٧) (أصحابنا): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٨) (نظير غصب): في ب، جـ وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>