للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن) (١) وثب الصبي أو المجنون على القاتل فقتله، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يصير مستوفيًا لحقه (٢).

والأصح: أنه لا يصير مستوفيًا لحقه (٣).

إذا قتل رجل وله ابنان من أهل استيفاء القصاص (فبدر) (٤) أحدهما، فقتل القاتل بغير إذن أخيه، ففيه قولان:

أصحهما: أنه لا يجب عليه القود (٥).

والثاني: أنه يجب عليه القود (٦).

فإن عفى أحدهما عن حقه من القصاص، وقتله الآخر بعد العفو، والعلم بالعفو وقبل أن يحكم الحاكم بسقوط القود.


(١) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٢) كما لو كانت له وديعة عند رجل فأتلفها.
(٣) وهو الصحيح، لأنه ليس من أهل استيفاء الحقوق، ويخالف الوديعة، فإنها لو تلفت من غير فعل، بريء منها المودع، ولو هلك الجاني من غير فعل، لم يبرأ من الجناية/ المهذب ٢: ١٨٥.
(٤) (فبدر): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) لأن له في قتله حقًا، فلا بجب عليه القصاص بقتله، كما لا يجب الحد على أحد الشريكين في وطء الجارية المشتركة.
(٦) لأنه اقتص في أكثر من حقه، فوجب عليه القصاص، كما لو وجب له القصاص في طرفه فقتله، ولأن القصاص يجب بقتل النفس إذا عرى عن الشبهة، ولهذا يجب على كل واحد من الشريكين في القتل، وإن كان قاتلًا لبعض النفس والنفس، والنصف الذي لأخيه لا شبهة فيه، فوجب القصاص عليه بقتله/ المهذب ٢: ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>