للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فإن قلنا: أنه لا قود عليه إذا قتله قبل العفو، فها هنا قولان:

أحدهما: يجب عليه، وهو قول أبي حنيفة وأحمد (١).

والثاني: لا يجب، فعلى هذا يجب، نصف دية المقتول، وفيمن يجب عليه: قولان:

أحدهما: على الابن القاتل (٢).

والقول الثاني: أنه يجب ذلك في تركة قاتل أبيه (٣).

ولا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان (٤)، فإن اقتص بغير حضرته (عزره) (٥).

ومن أصحابنا من قال: لا يعزر (٦).

ولا يقتص من الحامل حتى تضع (٧)، فإن ادعت الحمل.


(١) لأنه لا حق له في قتله، فصار كما لو عفوا، ثم قتله أحدهما.
(٢) لأن نفس القاتل كانت مستحقة لهما، فإذا أتلفها أحدهما، لزمه ضمان حق الآخر، كما لو كانت لهما وديعة عند رجل فأتلفها أحدهما.
(٣) لأنه قود سقط إلى مال، فوجب في تركة القاتل، كما لو قتله أجنبي، ويخالف الوديعة، فإنه لو أتلفها أجنبي، وجب حقه عليه، والقاتل لو قتله أجنبي، لم يجب حقه عليه/ المهذب ٢: ١٨٥.
(٤) لأنه يفتقر إلى الاجتهاد، ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد التشفي.
(٥) (عزره): في ب وفي أ، جـ عزر.
(٦) لأنه استوفى حقه.
(٧) لقوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} وفي قتل الحامل إسراف في القتل، لأنه يقتل من قتل ومن لم يقتل. وروى عمران بن الحصين رضي اللَّه عنه: (أن امرأة من جهينة أتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقالت: أنها زنت وهي حبلى، فدعا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وليها فقال له: أحسن إليها، فإذا وضعت =

<<  <  ج: ص:  >  >>