للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد قال الشافعي رحمه اللَّه: (تحبس) (١) حتى يتبين أمرها، واختلف أصحابنا.

فقال أبو سعيد الاصطخري: لا تحبس حتى يشهد أربع (نسوة) (٢) بالحمل.

وقال أكثر أصحابنا: يقبل قولها، وتحبس، فإن حكم الحاكم بالقود للولي على الحامل، فقتلها ولم يعرف الولي، ولا الحاكم حال الحمل، وأسقطت جنينًا حيًا، ولم يزل (ضمنًا) (٣) متألمًا حتى مات، وجب ضمانه، وعلى من يجب الضمان؟ فيه وجهان:

أحدهما: على الحاكم.

والثاني: على الولي.

ويستحب أن لا يستوفى القصاص في الطرف، إلا بعد الإندمال (٤)، فإن استوفى قبل الإندمال، جاز (٥).


= فجيء بها، فلما أن وضعت جاء بها، فأمر بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرجمت، ثم أمرهم فصلوا عليها) أخرجه مسلم في الذبائح عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأبو داود في الأضاحي عن مسلم بن إبراهيم، والترمذي في الديات عن أحمد بن منيع. والنسائي في الأضاحي عن علي بن حجر، وابن ماجة في الذبائح عن محمد بن المثني. وأحمد في مسنده، جـ ٢ ص ١٠٨/ المجموع ١٧: ٢٩١.
(١) (تحبس): في أ، ب وفي جـ حبس.
(٢) (نسوة): في أ، ب وفي جـ امرأة./ لأن القصاص وجب فلا يؤخر بقولها.
(٣) (ضمنًا): في أ، ب وفي جـ وساقطة.
(٤) لما روى عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة قال: طعن رجل رجلًا بقرن في رجله فجاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أقدني، فقال: دعه حتى يبرأ، فأعادها عليه مرتين أو ثلاثًا، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: حتى يبرأ، فأبى فأقاده منه، ثم عرج المستقيد =

<<  <  ج: ص:  >  >>