للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وهو قول مالك وأحمد (١).

وهل يجوز (له) (٢) أخذ الأرش قبل الإندمال؟ فيه (قولان) (٣):

أحدهما: يجوز (٤).

والثاني: لا يجوز (٥).

- (فإذا) (٦) قلنا: يجوز، ففي القدر الذي يجوز أخذه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق أنه يأخذ أقل الأمرين، من أرش الجناية، أو دية النفس (٧).


= فجاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: بريء صاحبي وعرجت رجلي، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا حتى لك). أخرجه الشافعي والبيهقي في السنن الكبرى هكذا مرسلًا. المجموع ١٧: ٢٩٧، أنظر الدارقطني/ ٣٣٦، وأنظر بدائع المنن جـ ٢: ٢٥٣.
(٥) للخبر.
(١) لما روى جابر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (نهى أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح) رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، سنن الدارقطني ٣: ٨٨ - ٨٩ ولأن الجرح لا يدرى أقتل هو أم ليس بقتل؟ فينبغي أن ينتظر ليعلم ما حكمه؟ المغني لابن قدامة ٨: ٣٤٠ - ٣٤١.
(٢) (له): في أوساقطة من ب، جـ.
(٣) (قولان): في جـ وفي أ، ب وجهان.
(٤) يجوز كما يجوز استيفاء القصاص قبل الاندمال.
(٥) لا يجوز، لأن الأرش لا يستقر قبل الاندمال، لأنه قد يسري إلى النفس، ويدخل في دية النفى، وقد يشاركه غيره في الجناية، فينقص، بخلاف القصاص فإنه لا يسقط بالسراية ولا تؤثر فيه المشاركة/ المهذب ٢: ١٨٦.
(٦) (فإذا): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٧) لأن ما زاد على دية النفس لا يتيقن استقراره، لأنه ربما سقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>