للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه يأخذ أرش الجناية بالغًا ما بلغ (١).

فإن اقتص في الجناية قبل الإندمال، (فسرت) (٢) إلى (نفس) (٣) المجني (عليها) (٤) واندمل الجاني ضمن السراية (٥).

وقال أحمد: لا يضمن السراية (٦).

(فإذا) (٧) قتله بغير السيف، (في) (٨) مثقل، أو حرقه، أو غرقه، أو خنقه، اقتص منه (بمثل ما قتل به) (٩)، وبه قال مالك، وأحمد.


(١) لأنه قد وجب في الظاهر فجاز أخذه/ المهذب ٢: ١٨٦ - ١٨٧.
(٢) (فسرت): في أ، ب وفي جـ فسرى.
(٣) (نفس): في ب، جـ وفي أالنفس.
(٤) (عليها): في أ، جـ وفي ب عليه.
(٥) لأنها سراية جناية، فكانت مضمونة كما لو لم يقتص./ المغني لابن قدامة ٨: ٣٤١.
(٦) للخبر المذكور سابقًا، ولأنه استعجل ما لم يكن له استعجاله، فبطل حقه كقاتل موروثه/ المغني لابن قدامة ٨: ٣٤١.
(٧) (فإذا): في ب، جـ وفي أوإذا.
(٨) (في): في ب وفي أ، جـ من.
(٩) بمثل ما قتل به: في ب، جـ وفي أمما قتل به، لقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} سورة النحل/ ١٢٦.
ولما روى البراء رضي اللَّه عنه: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من حرق حرقناه ومن غرّق غرّقناه) ذكره الحافظ في تلخيص الحبير في كتاب الجراح من باب ما جاء في التشديد في القتل/١٦٣١/ والمجموع ١٧: ٣٠٠
ولأن القصاص موضوع على المماثلة، والمماثلة ممكنه بهذه الأسباب، فجاز أن يستوفي بها القصاص/ المهذب ٢: ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>