للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة، والثوري: لا يقتص منه إلا بالسيف، ويتصور الخلاف فيه، إذا كان قد قتله بالنار (١).

وإن قتله بآلة اللواط، أو سقي الخمر، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يسقى الماء في سقي الخمر حتى يموت، ويتخذ له مثل تلك الآله، من خشب (٢)، (فيفعل به) (٣) مثل ما فعل.

والمذهب: أنه يقتل بالسيف (٤).

فإن قتله بمثقل، أو رماه من (شاهق) (٥)، أو منعه الطعام (والشراب) (٦) حتى مات.

ففعل به مثل ما فعل، فلم يمت، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يكرر عليه ذلك الفعل حتى يموت (٧).

والثاني: أنه يعدل عنه إلى السيف (٨).


(١) أنظر مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ٢: ٦٢٢ والدر المنتقى عليه.
(٢) لأنه تعذر مثله حقيقة ففعل به ما هو أشبه بفعله.
(٣) (فيفعل به): في ب، جـ وفي أمن يفعل به.
(٤) لأنه قتله بما هو محرم في نفسه فاقتص بالسيف كما لو قتله بالسحر./ المهذب ٢: ١٨٧.
(٥) (شاهق): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٦) (الشراب): في أ، ب وفي جـ أو الشراب.
(٧) كما قلنا في السيف أنه يكرر عليه حتى يموت.
(٨) لأنه فعل به مثل ما فعل وبقي إزهاق الروح، فوجب السيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>