للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن جنى عليه جناية لا يجب فيها القصاص، كالجائفة، وكسر الساعد (١)، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يقتل بالسيف (٢).

والثاني: أنه يقتص منه في الجائفة، وكسر الساعد، فإن مات، وإلا قتل بالسيف.

فإن قتله (بسهم مهري) (٣) ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يقتل به. (٤)

والثاني: أنه يقتل بالسيف. (٥)

وإن أنهشه حية تقتل، (فقتلته) (٦)، ففيما (يقاد) به (٧)؟ الوجهان (٨).


(١) فمات منه.
(٢) ولا يقتص منه في الجائفة، ولا في قطع اليد من الساعد، لأنه جناية لا يجب فيها القصاص، فلا يستوفى بها القصاص كاللواط.
(٣) لأنه جهة يجوز القتل بها في غير القصاص، فجاز القتل بها في القصاص، كالقطع من المفصل، وحز الرقبة أن اقتص بالجائفة أو قطع اليد من الساعد فلم يمت قتل بالسيف، لأنه لا يمكن أن يجاف جائفة أخرى، ولا أن يقطع منه عضو آخر، فتصير جائفتان بجائفة، وقطع عضوين بعضو./ المهذب ٢: ١٨٧.
(٤) (بسهم مهري) من عندنا وفي أبسهم نهري وفي ب، جـ بسهم مهري.
(٥) أنظر مغني المحتاج ٤: ٤٥.
(٦) (فقتلته): في أ، ب وفي جـ فقتله.
(٧) (يقاد): في ب، جـ وفي أيعاد.
(٨) قال: فإن كانت تلك الحية موجودة، لم يعدل إلى غيرها: أي إذا قلنا تنهشه وهو الظاهر/ مغني المحتاج ٤: ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>