للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وكذا إن) (١) حبسه في بيت فيه سبع فافترسه، ففيما يقتص (به) (٢) الوجهان وإن لطمه، فذهب ضوء عينه (فمن أصحابنا من قال: يلطمه فإن ذهب ضوء عينه) (٣) وإلا عولجت بما يذهبه.

وقيل: يحتمل أن لا يقتص منه في اللطمة، ويقتص في ضوء العين (٤).

فإن قلع عينه بأصبعه، فإنه يقتص منه، وهل يكون الاستيفاء بحديدة، أو بالأصبع؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يستوفى بالأصبع (للمماثلة) (٥).

والثاني: بحديدة (٦).


(١) (وكذا إن): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) (به): في أ، ب وفي جـ بها.
(٣) (فمن أصحابنا من قال: يلطمه، فإن ذهب ضوء عنه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) والدليل: ما روى يحيى بن جعدة. (أن أعرابيًا قدم بحلوبة له إلى المدينة، فساومه مولى لعثمان بن عفان رضي اللَّه عنه، فنازعه فلطمه، ففقأ عينه، فقال له عثمان: هل لك أن أضعف لك الدية وتعفو عنه، فأبى، فرفعهما إلى علي، فدعا علي رضي اللَّه عنه بمرآة فأحماها، ثم وضع القطن على عينه الأخرى، ثم أخذ المرآة بكلبتين فأدناها من عينه حتى سال إنسان عينه). ولأن اللطم لا يمكن اعتبار المماثلة فيه، ولهذا لو انفرد من إذهاب الضوء، لم يجب فيه القصاص، فلا يستوفى به القصاص في الضوء كالهاشمة/ المهذب ٢: ١٨٨.
(٥) (للماثلة): في جـ وفي أ، ب المماثلة/ لأنه يأتي على ما تأتي عليه الحديدة مع المماثلة.
(٦) لأن الحديد أرجى، فلا يجوز بغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>