للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن وجب له القصاص بالسيف، فأصاب غير الموضع الذي ضربه، فيه ثم ادعى الخطأ، وهو موضع لا يخطىء في مثله، لم يقبل قوله، فإن أراد أن يعود ويقتص (منه) (١) فقد قال في موضع: لا يمكن.

وقال في موضع: يمكن.

فمن أصحابنا من قال: فيه قولان (٢).

ومنهم من قال: إن كان يحسن، يمكَّن (٣)، وإن لم يحسن، لم يمكِّن (٤).

وإن وجب عليه القصاص في يمينه فقال: أخرج يمينك، فأخرج يساره من كم يمينه فقطعها، وقال المخرج: ظننتها يميني، (وأنها) (٥) تجزىء قطعها عن (اليمين) (٦). نظر في المستوفي، فإن جهل أنها اليسار، فلا قصاص عليه (٧).


(١) (منه): في أوساقطة من ب، جـ.
(٢) أحدهما: لا يمكن، لأنه لا يؤمن مثله في الثاني.
والثاني: أنه يمكن، لأن الحق له، والظاهر أنه لا يعود إلى مثله/ المهذب ٢: ١٨٨.
(٣) لأن الظاهر أنه لا يعود إلى مثله.
(٤) لأنه لا يؤمن أن يعود إلى مثله، وحمل القولين على هذين الحالين.
(٥) (وأنها): في أ، ب وفي جـ أو أنه.
(٦) (اليمين): في أ، جـ وفي ب يميني.
(٧) لأنه موضع شبهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>