للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي وجوب الديه وجهان:

أحدهما: (أنه) (١) لا تجب.

والمذهب: أنها تجب (٢).

وإن علم أنها اليسار، وجب عليه الضمان، وبماذا يضمنها؟ فيه وجهان: أحدهما: وهو قول أبي حفص بن الوكيل، أنه يضمنها بالقود (٣).

والمذهب: أنه لا يجب عليه القود، وتجب الدية (٤).

وقصاصه في اليمين بحاله، ولا يستوفيه حتى (يندمل) (٥) اليسار، فإن مات من سراية اليسار، كانت مضمونة عليه بالدية الكاملة، وتعذر قطع اليمين، ويجب له (ديتها) (٦) فيتاقصان، ويبقى للجاني نصف الدية لورثته.

وحكى عن الشيخ أبي حامد أنه قال: عندي أنه قد استوفى حقه


(١) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأنه قطعها ببذل صاحبها.
(٢) لأنه بذل على أن يكون عوضًا عن اليمين، فإذا لم يصح العوض، وتلف المعوض، وجب له بدله، كما لو اشترى سلعة بعوض فاسد وتلفت عنده/ المهذب ٢: ١٨٨.
(٣) لأنه تعمد قطع يد محرمة.
(٤) لا يجب عليه القود، لأنه قطعها ببذل الجاني ورضاه، وتلزمه الدية، لأنه قطع يدًا لا يستحقها مع العلم به.
(٥) (يندمل): في أ، ب وفي جـ تندمل.
(٦) (ديتها): في أ، جـ وفي ب ديتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>