للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(في) (١) اليمين بتلفه، (فيسقط) (٢) حقه، ويجب عليه كمال الدية.

فإن صالحه (من) (٣) القصاص في يمينه على قطع يساره، لم يصح، وهل يسقط القود في يمينه؟ فيه وجهان:

أحدهما: يسقط.

والثاني: لا يسقط.

فإن قال: (أنا) (٤) اقتص لك من نفسي في طرفي، فهل يجوز الرضا بذلك؟ فيه وجهان، حكاهما الماسرجسي.

فإن قال السارق: أنا أقطع (يدي) (٥)، ففيه وجهان.

أحدهما: لا يجوز كالقصاص.

والثاني: يجوز بخلاف القصاص.

فإن اقتص (في) (٦) طرفه، فسرى إلى نفسه، (فمات) (٧)، (لا) (٨) ضمان عليه، وبه قال مالك، وأحمد وأبو يوسف، ومحمد (٩).


(١) (في): في أ، ب وفي جـ من.
(٢) (فيسقط): في أ، ب وفي جـ ويسقط.
(٣) (من): في أ، ب وفي جـ في.
(٤) (أنا): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) (يدي): في أ، جـ وفي ب يدي سنتي.
(٦) (في): في أ، ب وفي جـ فيمن.
(٧) (فمات): في أ، جـ وفي ب ومات.
(٨) (لا): في أ، جـ وفي ب فلا.
(٩) لأن الجناية إذا لم يكن فيها قصاص مع إمكانه، لم يجب في سرايتها، كما لو قطع يد مرتد ثم أسلم ثم مات منها/ المغني لابن قدامة ٨: ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>