للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: يجب عليه ضمان السراية (١).

فإن جنى على طرف رجل، فاقتص منه، فسرى القصاص إلى نفس الجاني، ثم سرت الجناية إلى نفس المجني عليه، ففيه وجهان:

(أحدهما): (٢) أن السراية، تقع قصاصًا.

والصحيح: أن سراية القصاص هدر (٣) فعلى هذا يجب نصف الدية في تركة الجاني.

فإن قتل رجل رجلًا عمدًا (يوجب) (٤) القود، فمات القاتل، وجبت الدية في تركته، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا دية له.

ومن وجب عليه قتل بكفر، أو زنا، (أو قتل) (٥)، فالتجأ إلى الحرم، لم يحرم قتله فيه (٦).

وقال أبو حنيفة: يحرم قتله حتى يخرج من الحرم، ولكنه لا يبايع، ولا يشارى، ولا يطعم ولا يسقى حتى يخرج من الحرم.


(١) لأن الجناية صارت نفسًا، وحقه في النفس/ المغني لابن قدامة ٨: ٣٥٧.
(٢) (أحدهما): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأنها سراية قصاص، فوقعت عن القصاص كما لو سرت الجناية ثم سرى القصاص.
(٣) ولا تكون قصاصًا، لأنها سبقت وجوب القصاص، فلا يجوز أن تكون قصاصًا عما وجب بعدها/ المهذب ٢: ١٨٩.
(٤) (يوجب): في ب، جـ وفي أوجب.
(٥) (أو قتل): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٦) والدليل عليه قوله عز وجل: {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} سورة النساء/ ٨٨، ولأنه قتل لا يوجب الحرم ضمانه، فلم يمنع منه كقتل الحية والعقرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>