للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إذا قطع) (١) يد رجل، ثم عاد وقتله، كان له أن يقطع يده، ثم يقتله، وبه قال أبو حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: ليس له إلا القتل.

فإن قطع يده، فسرى القطع إلى نفسه فمات، (جاز) (٢) للولي، أن يقطع (يده) (٣) فإن مات (منه) (٤) وإلا قتله.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ليس له إلا القتل.


(١) (إذا قطع): في أ، ب وفي جـ وإذا قطع.
(٢) (جاز): في أ، جـ وفي ب كان.
(٣) (يده): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٤) (منه): في أوساقطة من ب، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>