للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقول الثاني: أن موجه أحد أمرين، من القصاص، أو الدية (١)، فعلى هذا: إذا عفا مطلقًا وجبت الدية، وهو قول أحمد.

فإن قال: (اخترت) (٢) القصاص، فهل له أن يرجع إلى الدية؟ فيه وجهان:

أحدهما: له أن يرجع (٣).

والثاني: ليس له (٤).

وقال أبو حنيفة: موجب العمد القود لا غير (٥). ولا يصح العفو


(١) والدليل عليه: أن له أن يختار ما شاء منهما، فكان الواجب أحدهما، كالهدي والطعام في جزاء الصيد.
- فإذا قلنا: أن الواجب هو القصاص وحده، فعفا عن القصاص مطلقًا، سقط القصاص ولم تجب الدية، لأنه لا يجب له غير القصاص، وقد أسقطه بالعفو.
- وإن قلنا: أنه يجب أحد الأمرين، فعفا عن القصاص، وجبت الدية، لأن الواجب أحدهما، فإذا ترك أحدهما، وجب الآخر، وإن اختار الدية سقط القصاص، وثبت المال، ولم يكن له أن يرجع إلى القصاص.
(٢) (اخترت): في أ، ب وفي جـ أخرت.
(٣) لأن القصاص أعلى، فجاز أن ينتقل عنه إلى الأدنى.
(٤) ليس له أن يرجع إلى الدية، لأنه تركها فلم يرجع إليها كالقصاص/ المهذب ٢: ١٨٩.
(٥) لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} سورة البقرة/ ١٧٨ وقوله تعالى {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}، سورة المائدة/ ٤٨، والمراد به القتل العمد، وقال ابن عباس: العمد قود لا مال فيه، ولأن المال لا يصح موجبًا لعدم المماثلة بينه وبين الآدمي صورة ومعنى إذ الآدمي خلق مكرمًا، لقوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} سورة الإسراء/ ٧٠، ليشتغل بالطاعات =

<<  <  ج: ص:  >  >>