للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(على) (١) الدية إلا برضى الجاني (٢).

وعن مالك: روايتان.

أحداهما: كقول أبي حنيفة.

(والثانية) (٣): كقولنا.

(إذا) (٤) قلنا: (إن) (٥) موجب العمد القود، فعفا، سقط القود.

وحكى في الحاوي: في الدية (طريقان) (٦).

أحدهما: أنها لا تجب وجهًا واحدًا.

والثاني: (أنها) (٧) على (وجهين) (٨).

أحدهما: يجب وليس بشيء.


= والعبادات، والمال خلق لإقامة مصالحه ومبتذلًا في حوائجه، فلا يصلح جابرًا وقائمًا مقامه إلا أن الصلح على مال يجوز بالتراضي سواء كان بأقل من الدية أو أكثر منها/ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ٢: ٦١٥ - ٦١٦، والدر المنتقى عليه.
(١) (على): في ب، جـ وفي أعن.
(٢) لأنه لا يصير مالًا إلا بالتراضي بين الجاني وأولياء المقتول، لأن موجب العمد القود لا غير/ الدر المنتقى على الملتقى ٢: ٦١٦.
(٣) (والثانية): في ب، جـ وفي أوالثاني.
(٤) (إذا): في ب، جـ وفي أإن.
(٥) (إن): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٦) (طريقان): في جـ وفي أ، ب طريقين.
(٧) (أنها): في أوفي ب، جـ أنه.
(٨) (وجهين): في أ، ب وفي جـ الوجهين.

<<  <  ج: ص:  >  >>