للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال: عفوت عن القود، والدية، سقط القود، وفي الدية قولان حكاهما القاضي أبو حامد في جامعة.

أحدهما: أنه يصح عفوه عنهما.

والثاني: أنه لا يصح عفوه عن الدية، لأنه عفا عما لم تجب له، فعلى هذا: إن اختار الدية في الحال، كان له، (وإن) (١) اختارها بعد ذلك، فعلى القولين في العفو المطلق.

أحدهما: نص عليه في جراح العمد، أن له أن يختار الدية.

والثاني: ذكره في اليمين مع الشاهد أنه ليس له.

ذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أنه إذا صالح على غير جنس الدية، لم يصح إذا قلنا: إن الواجب أحد أمرين، وإن قلنا: إن الواجب القود، صح. (وإن) (٢) صالح على ديتين، ففيه وجهان.

(فإن) (٣) وجب للصغير قصاص، (فأراد) (٤) وليه أن يعفو عنه على الدية، ولا مال له ولا من ينفق عليه، فهل يجوز له؟ فيه وجهان.

أحدهما: يجوز (٥).

والمنصوص عليه: أنه لا يجوز (٦).


(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٢) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٣) (فإن): في أ، جـ وفي ب لأن.
(٤) (فأراد): في أ، جـ وفي ب وأراد.
(٥) يجوز العفو على مال لحاجته إلى المال، ليحفظ به حياته.
(٦) لأنه يستحق النفقة في بيت المال، ولا حاجة به إلى العفو عن القصاص/ المهذب ٢: ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>