للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال صاحب الحاوي: يحتمل وجهًا ثالثًا، (أن) (١) يعتبر حال لولي، فإن كان مناسبًا، (أو) (٢) وصيًا، لم يصح عفوه، وإن كان حاكمًا، صح عفوه، لأن يحكم باجتهاده وليس بشيء.

وإن وكل من له القصاص في استيفاء القود، ثم عفا، وقتل الوكيل قبل العلم بالعفو، ففيه قولان.

أحدهما: لا يصح العفو (٣).

والثاني: يصح.

- فإن قلنا (٤) يصح (وجب) (٥) على الوكيل الدية (٦)، ولم يرجع بها على ولي الدم.

وخرج أبو العباس قولًا آخر: أنه يرجع بها، وليس بصحيح (٧).


(١) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).
(٢) لأنه عفا في حال لا يقدر الوكيل على تلافي ما وكل فيه، فلم يصح العفو، كما لو عفا بعد ما رمى الحربة إلى الجاني.
(٣) لأنه حق له، فلا يفتقر عفوه عنه إلى علم غيره، كالإِبراء من الدين، ولا يجب القصاص على الوكيل، لأنه قتله وهو جاهل بتحريم القتل.
(٤) وأما الدية فعلى القولين.
(٥) (وجب): في أ، ب وفي جـ يجب.
(٦) لأنه قتل محقون الدم.
(٧) لأنه غره حين لم يعلمه بالعفو، كما قلنا: فيمن وطىء أمة غُرَّ بحريتها في النكاح. وقلنا: أن النكاح باطل، أنه يلزمه المهر، ثم يرجع به على من غره في أحد القولين وهذا خطأ، لأن الذي غره في النكاح سيء مفرط فرجع عليه، والموكل ههنا محسن في العفو غير مفرط/ المهذب ٢: ١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>