للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قطع أصبع رجل عمدًا، فعفى المجني عليه عن القصاص والدية (١)، سقط القصاص والدية.

وقال المزني: يسقط القصاص، ولا تسقط الدية (٢).

فإن سرت الجناية إلى النفس، فإن كان قد قال: عفوت عن الجناية، قودها (وديتها) (٣) وما يحدث (منها) (٤)، سقط القود في الأصبع والنفس (٥)، وأما الدية، فإن كان العفو بلفظ الوصية، فهو وصية للقاتل، وفي الوصية للقاتل قولان.

فإن قلنا: أنها تصح، وخرجت من الثلث، (سقطت) (٦)، (وإن خرج) (٧) بعضها، وسقط ذلك القدر، وإن كان بغير لفظ الوصية، فهل هو وصية في الحكم (٨). فيه قولان.


(١) ثم اندملت.
(٢) لأنه عفا عن القصاص بعد وجوبه، فسقط وعفا عن الدية قبل وجوبها، لأن الدية لا تجب إلا بالاندمال، والعفو وجد قبله، فلم يسقط وهذا خطأ، لأن الدية تجب بالجناية والدليل عليه: أنه لو جنى على طرف عبده ثم باعه، ثم اندمل، كان أرش الطرف له دون المشتري، فدل على أنه وجب بالجناية، وإنما تأخرت المطالبة إلى ما بعد الاندمال فصار كما لو عفا عن دين مؤجل./ المهذب ٢: ١٩٠.
(٣) (وديتها): في ب، جـ والمهذب وفي أأوديتها.
(٤) (منها): في ب، جـ وفي أمعها.
(٥) لأنه سقط في الأصبع بالعفو بعد الوجوب، وسقط في النفس، لأنها لا تتبعض.
(٦) (سقطت): في أ، جـ وفي ب سقط.
(٧) (وإن خرج): في أ، ب وفي جـ وإن كان خرج.
(٨) أم لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>