(٢) لأنه عفا عن القصاص بعد وجوبه، فسقط وعفا عن الدية قبل وجوبها، لأن الدية لا تجب إلا بالاندمال، والعفو وجد قبله، فلم يسقط وهذا خطأ، لأن الدية تجب بالجناية والدليل عليه: أنه لو جنى على طرف عبده ثم باعه، ثم اندمل، كان أرش الطرف له دون المشتري، فدل على أنه وجب بالجناية، وإنما تأخرت المطالبة إلى ما بعد الاندمال فصار كما لو عفا عن دين مؤجل./ المهذب ٢: ١٩٠. (٣) (وديتها): في ب، جـ والمهذب وفي أأوديتها. (٤) (منها): في ب، جـ وفي أمعها. (٥) لأنه سقط في الأصبع بالعفو بعد الوجوب، وسقط في النفس، لأنها لا تتبعض. (٦) (سقطت): في أ، جـ وفي ب سقط. (٧) (وإن خرج): في أ، ب وفي جـ وإن كان خرج. (٨) أم لا.