للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه وصية (١).

والثاني: أنه ليس بوصية (٢)، فعلى هذا: يصح العفو عن دية الأصبع (٣)، ولا يصح العفو عما زاد (٤).

وإن لم يقل، وما (يحدث) (٥) منها، فحكم دية الأصبع على ما ذكرناه من التفصيل والحكم. وإن جنى (على رجل جناية) (٦) توجب القصاص، كقطع (اليد) (٧)، فعفا عن القصاص وأخذ نصف الدية، ثم عاد فقتله، فقد اختلف أصحابنا:

فذهب أبو سعيد الاصطخري: إلى أنه يلزمه القصاص في النفس، ودية كاملة لها إن عفا عن القود (٨).

ومن أصحابنا من قال: لا يجب القود، وتجب نصف الدية (٩).


(١) لأنه يعتبر من الثلث.
(٢) لأن الوصية ما تكون بعد الموت، وهذا إسقاط في حال الحياة.
(٣) لأنه عفا عنها بعد الوجوب.
(٤) لأنه عفا قبل الوجوب، فيجب عليه دية النفس إلا أرش أصبع.
(٥) (يحدث): في ب، جـ وفي أتخدد/ سقط القود في الجميع، ولا تسقط دية النفس، لأنه أبرأ منها قبل الوجوب/ المهذب ٢: ١٩١.
(٦) (على رجل جناية): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٧) (اليد): في أ، جـ والمهذب وساقطة من أ.
(٨) لأن القتل منفرد عن الجناية، فلم يدخل حكمه في حكمها، فوجب لأجله القصاص أو الدية.
(٩) لأن الجناية والقتل كالجناية الواحدة، فإذا سقط القصاص في بعضها، سقط في جميعها ويجب نصف الدية، لأنه موجب كمال الدية، وقد أخذ نصفها وبقي لها النصف/ المهذب ٢: ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>