(٢) لأن الوصية ما تكون بعد الموت، وهذا إسقاط في حال الحياة. (٣) لأنه عفا عنها بعد الوجوب. (٤) لأنه عفا قبل الوجوب، فيجب عليه دية النفس إلا أرش أصبع. (٥) (يحدث): في ب، جـ وفي أتخدد/ سقط القود في الجميع، ولا تسقط دية النفس، لأنه أبرأ منها قبل الوجوب/ المهذب ٢: ١٩١. (٦) (على رجل جناية): في أ، جـ وفي ب ساقطة. (٧) (اليد): في أ، جـ والمهذب وساقطة من أ. (٨) لأن القتل منفرد عن الجناية، فلم يدخل حكمه في حكمها، فوجب لأجله القصاص أو الدية. (٩) لأن الجناية والقتل كالجناية الواحدة، فإذا سقط القصاص في بعضها، سقط في جميعها ويجب نصف الدية، لأنه موجب كمال الدية، وقد أخذ نصفها وبقي لها النصف/ المهذب ٢: ١٩١.