للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن الحداد في فروعه: لا يجب عليه ضمان (ما أعتقه) (١).

وقد نص الشافعي: على هذا الفرع، على خلاف ما قاله ابن الحداد، ونقله القاضي أبو حامد إلى جامعة، ويكون نصف عشر القيمة لشريكه، ونص (الغرة) (٢) يبني على أن من نصفه حر، هل يورث؟ .

- فإن قلنا: يورث، كان لورثته، ولا يرث أمه.

(وعلى القول): (٣) لا يورث، ويكون (لمالك) (٤) نصفه.

وقال أبو سعيد الاصطخري: يكون لبيت المال.


= معسرًا ثم أسقطت، عتق نصيبه منها، ومن ولدها، وعليه لشريكه نصف عشر قيمة الأم، وعليه نصف غرة، من أجل النصف الذي صار حرًا يورث عنه بمنزلة مال الجنين، ترث أمه منه بقدر ما فيها من الحرية، والباقي لباقي ورثته. (المغني لابن قدامة ٨: ٤١٢).
(١) (ما أعتقه): في ب، جـ وفي أ: فيما والباقي ساقط، لأنه حين الجناية لم يكن مضمونًا عليه، والاعتبار في الضمان بحال الجناية، وهي الضرب، ولهذا اعتبرنا قيمة الأم حال الضرب، لأن الإتلاف حصل بفعل غير مضمون، فأشبه ما لو جرح حربي فأسلم ثم مات بالسراية، ولأن موته يحتمل أن يكون قد حصل بالضرب، فلا يتجدد ضمانه بعد موته، والأصل براءة ذمته. (المغني لابن قدامة ٨: ٤١٢).
(٢) (الغرة): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) (وعلى القول): في أ، ب وفي جـ: ساقطة.
(٤) (لمالك): في أ، جـ وفي ب: المالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>