للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا ضرب بطن أمة حامل، فأعتقت، ثم اسقطت جنينًا ميتًا، (وجب قيمة غرة) (١) وكان للسيد (في) (٢) ذلك أقل الأمرين من (عشر) (٣) قيمة الأم، أو الغرة.

قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: (هذا عندي غير صحيح) (٤).

(وقد نص الشافعي -رحمه اللَّه-) (٥) على أنه لا يستحق من الغرة شيئًا.

(فإن) (٦) كانت الأمة بين شريكين، وهي حامل بمملوك، فضربها أحدهما (٧)، ثم أعتقها، ثم ألقت جنينًا ميتًا، وكان معسرًا، وجب عليه (نصف) (٨) عشر قيمة الأم، ونصف غرة.


(١) (وجب قيمة غرة): في أ، وفي ب: وجب فيه غرة، وفي جـ: وجب غرة./ لأن اعتبار الجناية بحال استقرارها.
(٢) (في): في أ، ب وفي جـ: من.
(٣) (عشر): في ب، جـ وفي أ: غير.
(٤) (هذا عندي غير صحيح): في أ، جـ وفي ب: على أنه لا يستحق من الغرة شيئًا وهذا قول الشافعي كما سنرى بعد هذا إن شاء اللَّه تعالى.
(٥) (وقد نص الشافعي رحمه اللَّه): في أ، جـ وساقطة من ب. لأن جنايته لم تكن مضمونة في ابتدائها، فلم يضمن سرايتها، كما لو جرح مرتدًا فأسلم ثم مات، ولأن موت الجنين يحتمل أنه حصل بالضربة في مملوكه، ولم يتجدد بعد العتق ما يوجب الضمان. (المغني لابن قدامة ٨: ٤١٢ - ٤١٣).
(٦) (فإن): في أ، ب وفي جـ: وإن.
(٧) فأسقطت فعليه كفارة، لأنه أتلف آدميًا، ويضمن لشريكه نصف عشر قيمة أمه، ويسقط ضمان نصيبه، لأنه ملكه.
(٨) (نصف): في جـ وساقطة من أ، ب/ إن أعتقها الضارب بعد ضربها وكان =

<<  <  ج: ص:  >  >>