(٢) (في): في أ، ب وفي جـ: من. (٣) (عشر): في ب، جـ وفي أ: غير. (٤) (هذا عندي غير صحيح): في أ، جـ وفي ب: على أنه لا يستحق من الغرة شيئًا وهذا قول الشافعي كما سنرى بعد هذا إن شاء اللَّه تعالى. (٥) (وقد نص الشافعي رحمه اللَّه): في أ، جـ وساقطة من ب. لأن جنايته لم تكن مضمونة في ابتدائها، فلم يضمن سرايتها، كما لو جرح مرتدًا فأسلم ثم مات، ولأن موت الجنين يحتمل أنه حصل بالضربة في مملوكه، ولم يتجدد بعد العتق ما يوجب الضمان. (المغني لابن قدامة ٨: ٤١٢ - ٤١٣). (٦) (فإن): في أ، ب وفي جـ: وإن. (٧) فأسقطت فعليه كفارة، لأنه أتلف آدميًا، ويضمن لشريكه نصف عشر قيمة أمه، ويسقط ضمان نصيبه، لأنه ملكه. (٨) (نصف): في جـ وساقطة من أ، ب/ إن أعتقها الضارب بعد ضربها وكان =