للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة والثوري: يعتبر بنفسه، فيجب فيه نصف عشر قيمته إن كان ذكرًا، وعشر قيمته إن كان أنثى (١).

وتقوم الأم، يوم الجناية عليها (٢).

(وقال) (٣) المزني: تقوم، يوم (ألقت) (٤) الجنين، وبه قال أبو سعيد الاصطخري.


(١) لأن الغرة واجبة في جنين الحرة نصف عشر دية الرجل، وعشر دية الأنثى، وهذا متلف، فاعتباره بنفسه أولى من اعتباره بأمه، ولأنه جنين مضمون تلف بالضربة، فكان فيه نصف عشر الواجب فيه إذا كان ذكرًا كبيرًا، وعشر الواجب إذا كان أنثى كجنين الحرة.
ويقول ابن قدامة المقدسي رحمه اللَّه: وما ذكره من مخالفة الأصل معارض بأن مذهبهم يفضي إلى تفضيل الأنثى على الذكر، وهو خلاف الأصول، ولأنه لو اعتبر بنفسه لوجبت قيمته كلها كسائر المضمونات بالقيمة، ولأن مخالفتهم أشد من مخالفتنا، لأننا اعتبرناه إذا كان ميتًا بأمه، وإذا كان حيًا بنفسه، فجاز أن تزيد قيمة الميت على الحي، مع اختلاف الجهتين، كما جاز أن يزيد البعض على الكل في أن من قطع أطراف إنسان الأربعة، كان الواجب عليه أكثر من دية النفس كلها، وهم فضلوا الأنثى على الذكر مع اتحاد الجهة، وأوجبوا فيما يضمن بالقيمة عشر قيمته تارة، ونصف عشرها أخرى، وهذا لا نظير له. (المغني لابن قدامة ٨: ٤١٠).
(٢) لأنه لم يتخلل بين الجناية وحال الاستقرار ما يوجب تغيير بدل النفس، فكان الاعتبار بحال الجناية، كما لو جرح عبدًا ثم نقصت السوق لكثرة الجب ثم مات، فإن الاعتبار بقيمته يوم الجناية، ولأن قيمتها تتغير بالجناية، وتنقص، فلم تقوم في حال نقصها الحاصل بالجناية كما لو قطع يدها فماتت من سرايتها، أو قطع يدها فمرضت بذلك ثم اندملت جراحتها. (المغني لابن قدامة ٨: ٤١٠ - ٤١١)
(٣) (وقال): في أ، جـ وفي ب: قال.
(٤) (ألقت): في أ، ب وفي جـ: ألقاه/ لأن الاعتبار في ضمان الجناية بالاستقرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>