للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأما أعلى السن فقد ذكر أبو علي بن أبي هريرة: أنه إن كان جارية، فإلى عشرين سنة (١)، وإن كان غلامًا فإلى (خمس عشرة) (٢) (سنة) (٣).

قال الشيخ أبو حامد: ليس للشافعي -رحمه اللَّه- نص فيما ذكره، وينبغي أن يجوز (الشاب) (٤) والكهل (والشيخ) (٥).

قال القاضي أبو الطيب (الطبري) (٦) رحمه اللَّه: (قد) (٧) نص الشافعي على خلاف ما قاله ابن أبي هريرة.

إذا ضرب بطن أمة حاملة بمملوك، فألقته ميتًا، وجب فيه عشر قيمة أمة، ذكرًا كان أو أنثى، وبه قال مالك، وأبو ثور، وحكي ذلك عن الحسن البصري وقتادة (٨).


= في الغرة ما له دون سبع سنين، لأن الغرة هي الخيار، ومن له دون سبع سنين ليس من الخيار، بل يحتاج إلى من يكفله.
(١) لأنها تتغير وتنقص قيمتها، فلم تكن من الخيار.
(٢) (خمس عشرة): في ب وفي أ، جـ خمسة عشر.
(٣) (سنة): في ب، جـ وساقطة من أأي ولا يقبل الغلام بعد خمس عشرة سنة لأنه لا يدخل على النساء. (المهذب ٢: ١٩٩).
(٤) (الشاب): في ب، جـ وفي أ: للشاب.
(٥) (والشيخ): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٦) (الطبري): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٧) (قد): في أ، جـ وفي ب: وقد.
(٨) لأنه جنين مات بالجناية في بطن أمه، فلم يختلف ضمانه بالذكورة والأنوثة كجنين الحرة، ونقول: جنين مضمون تلف بالجناية، فكان الواجب فيه عشر ما يجب في أمه كجنين الحرة، (المغني لابن قدامة ٨: ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>