للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو يوسف، ومحمد، وزفر، والحسن بن صالح: إن علم حياته عند خروج أكثره، ثبت له حكم الحياة.

فإن ألقت الجنين حيًا، وظهر عليه (أمارة) (١) الحياة، من استهلال (وغيره) (٢) ثم مات، وجب فيه كمال الدية، وبه قال أبو حنيفة (٣).

وقال مالك: إن استهل، وجبت فيه الدية، وإن لم يستهل فلا دية (فيه) (٤).

وقال المزني: وفيه (إذا) (٥) أسقطته حيًا لمدة (تتم فيها) (٦) حياته، ضُمن بالدية، وإن أسقطته لمدة لا تتم حياته فيها، وذلك (دون) (٧) ستة أشهر، فإنه يضمن بالغرة (٨)، والأول: أصح.

والغرة، (والخيار) (٩) فلا يجزي (من له دون سبع سنين) (١٠)،


(١) (أمارة): في أ، جـ وفي ب: آثار.
(٢) (وغيره): في ب، جـ وفي أ: أو غيره.
(٣) لأنه أتلف حيًا بالضرب السابق (الهداية ٤: ١٤٠).
(٤) (فيه): في ب، وساقطة من أ، ب.
(٥) (إذا): في ب، جـ وفي أ: وفيه إذا.
(٦) (تتم فيها): في ب وفي أ: ساقطة، وفي جـ: تتم.
(٧) (دون): في أ، ب وفي جـ: لدون.
(٨) لأنه لا تتم له حياة لما دون ستة أشهر.
(٩) (والخيار): في أ، ب وفي جـ: الخيار لأن الغرة هي الخيار.
(١٠) (من له دون سبع سنين): في أ، ب وفي جـ من له سبع سنين أي ولا يقبل =

<<  <  ج: ص:  >  >>