للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن ألقت الجنين بعد موتها ضمنه (١).

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب ضمانه إلا أن تلقيه في حياتها (٢).

ودية الجنين موروثة عنه (٣)، خلافًا لليث بن سعد (حيث) (٤) قال: أنها تكون لأمه (٥).

وإن ضربها فأخرج الجنين رأسه، وماتت أمه، (وجبت) (٦) ديتها، (وفيه غرة) (٧).

وحكى أصحابنا عن مالك: أنه لا تجب الغرة.

فإن استهل الجنين عند خروج بعضه منها قبل انفصاله، ثم انفصل ميتًا، لم تكمل ديته، وبه قال أبو حنيفة.


(١) لأنه جنين تلف بجنايته، وعلم ذلك بخروجه، فوجب ضمانه، كما لو سقط في حياتها، ولأنه لو سقط حيًا ضمنه، فكذلك إذا سقط ميتًا، كما لو أسقطته في حياتها (المغني لابن قدامة ٨: ٤٠٦).
(٢) لأنه يجري مجرى أعضائها، وبموتها سقط حكم أعضائها.
ويذكر الحصكفي: (وإن ماتت فألقته ميتًا فدية فقط. وقال: وإن ألقته حيًا بعد ما ماتت يجب عليه ديتان، كما إذا ألقته حيًا وماتا) حاشية ابن عابدين ٦: ٥٨٩.
(٣) أي يرثه ورثته، لأنه بدل حر، فورث عنه كدية غيره.
(٤) (حيث): في أ، جـ وساقطة من: ب.
(٥) لأنه كعضو من اعضائها، فأشبه يدها. (المغني لابن قدامة ٨: ٤٠٨).
(٦) (وجبت): في أ، ب وفي جـ: وجب.
(٧) (وفيه غرة): في أ، ب وفي جـ: وفي الجنين غرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>